حب استار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حب استار

ابو نيجار لرعاية منتديات حب استار
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك وتسديد الإشتراكات والمستندات المطلوبه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبونيجار
مدير المنتدى
أبونيجار


عدد الرسائل : 637
تاريخ التسجيل : 05/04/2008

نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك وتسديد الإشتراكات والمستندات المطلوبه Empty
مُساهمةموضوع: نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك وتسديد الإشتراكات والمستندات المطلوبه   نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك وتسديد الإشتراكات والمستندات المطلوبه Icon_minitimeالإثنين مايو 05, 2008 3:14 am

السلام عليكم ورحمة الله

كلية التجارة

<LI>

  • أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البندين (1 أو 3 ) من المادة( 11)
  • أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بهذه الصفة , ويحسب من هذه المدة الزمن الذي قضاه المحاسب أو المراجع في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذا القانون
ويسـرى حكم هذه المادة بالنسبة إلى شركات المساهمة القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لتاريخ العمل به


مادة ( 26 ) : استثناء مـن حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزوال مهنة المحاسـبة أو المـراجعـــة في مـكتب لحسابه الخاص عنــد تـاريـخ العمــل بهذا القانـــون ولــم يتوافـــر فيــه أحـــد الشرطيــن المنصوص عليهـما فيها أن يقـدم خــلال ثلاثة أشهـــر مـــن تاريخ العمل بهـذا القانـون طلبا للجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ) للترخيــص لـه باعتمـــاد ميزانيات شركـــات المساهمـــة والحضـــور عنهــا أمام مصلحـة الضرائب ولجـان الطعن وما في حكمها ولا يقبل الطلب إلا إذا تـوافـرت في الطـالب الشروط الواردة في المادتين (2 , 6 ) وكذلك الشـروط التي يصدر بتعيينها قرار مـن وزيـر التجـارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المذكورة , ويكون قرار اللجنـة في الطلبات نهائيا 0

مادة ( 26 ) - مكرر ( 1 ) : مـع عــدم الإخـلال بأحـكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالـمحامــاة أمـــام المحاكم الوطنية ,لا يجوز أن يحضر أمام مصلحـة الضرائب أو لجـــــــان الطعـــون وما في حكمها أو
خبراء وزارة العـدل أو خبراء الجدول ألا الأشخـاص المقيدة أسماؤهـم بالسجـل الـعـام للمحاسبين
والمـراجعـين وأقـارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم وينوب هــؤلاء المحاسبـون والمراجعون بعضهم عـن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة .

المادة 26 مكرر قد أضيفت بالقانون رقم 393 لسنة 1955

مادة ( 27 ) : لا يجـوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحـاسبـــين والـــــمـراجعين الاشتغال بمهنة أخرى , أو القيام بأي عمل تجارى إلا بعد الحصول على ترخيــص بذلك مـن لجنـــة القيد ، ولا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعــــلان أو بأي طريق يعتبر مـــخلا بكرامة المهنة ، ولا يجوز له أن يكون مراقبــــا لحسابات أي شركة مساهمــة اشترك في تأسيسها أو عضوية مــجلـس إدارتهــا أو اشتغــل فيهـا بصفة دائمــة بأي عمــل فنـــي أو أدارى اواستشاري ، كما لا يجوز له أن يكـون شريكا لاحـد الأشخاص الـــمذكورة صفاتهــــم في الفقـرة السابقة أو موظفا لديه أو من ذوى قرابة حتى الـدرجــة الـرابعــة , ويمتد هـذا الحظر إلى مـــن يكــــون أيضا شريكا بأية صورة لاحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه ,وفى جميع الــحالات التى يشترط فيها القانون ان يكون المحاسب او المراجع مصريا يحظر عليه ان يكون شريكا بأى صـورة لأحـد الاجانب او موظفا لديه .

وتســرى أحكام هــذه الفقــــرة ابتـــداء من حسابات السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقع باطلا كل عمل يتـم على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة 0

أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 457 لسنة 1954

مادة ( 28 ) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجــــارة والصناعة في ظرف ثلاثين يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين فيه , وكذلك
عند كل تغير دائم لعنوان المكتب 0 وعليه أن يذكر رقم قيده بالجدول ونوع الجدول المقيد فيه في جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التي تصدر منه


العقوبات (الله المستعان)

مادة ( 29 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة (30 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة ( 31 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .


مادة ( 32 ) : ملغى (وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة ( 33 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995).

مادة ( 34 ) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر في شأنه وليأمر عند
الاقتضاء بمحو اسمه من السجل.

مادة ( 35 ) : ملغى ( وقد ألغيت بالقانون رقم 393 لسنة 1995) .

مادة ( 36 ) : مع عـدم الإخـلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كـل شخــــص اسمه غيـــر مقيد
بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهــــــور على الاعتقاد بأن له الحــق فـي مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة , وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات و اللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما , وذلك على نفقة المحكوم عليه 0

مادة ( 37 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكــام المادة 28 من هذا القانون.

مادة ( 38 ) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعيــــة والتسجيل الذين يندبهــم وزيـــر التجارة والصناعة بقرار يصدره ، وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحـة الضرائب صفة الضبط القضائي لاثبات ما يقع مخالفا لاحكام هذا القانون.

المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954

مادة ( 39 ) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العموميـــة والعــــدل كل فيما يخصــه , تنفيذ هـــذا القانون , ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وقد صدر بقصر المنتزه في 13 ذي الحجة سنة 1370 ( 15 سبتمبر سنة 1951 ) 0






حاولت جمع كل المعلومات المتوفره عن النقابه

والتى يجب ان تمتلك عضويه فيها للتمكن من مزاولة المهنة بشكل قانونى





والله الموفق

اخوكم
الفارس الأول





__________________


بســــــم الله الرحمن الرحيم
{ { بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً } }
صدق الله العظيم
النساء138

لا حول ولا قوة إلا بالله


نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك وتسديد الإشتراكات والمستندات المطلوبه F64d3a567f

™®© ICDL ©®™
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ( المنهج + الاختبارات + الشرح )

</LI>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hobstar.yoo7.com
 
نقابة التجاريين - و كيفية الإشتراك وتسديد الإشتراكات والمستندات المطلوبه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حب استار :: المنتديات العلمية :: منتـــدى التجـــارييــن-
انتقل الى: